السيد محمد تقي المدرسي

125

أحكام الزواج وفقه الأسرة

" تقول : أتزوجكِ متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها " « 1 » . 2 - وروي عن الأحول أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : " كف من بُر ، يقول لها زوجيني نفسكِ متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتُكِ وزدتني " « 2 » . الأحكام 1 - حقيقة نكاح المتعة : تعاقد الرجل والمرأة على الزواج المؤقت ، حسب المدة والمهر المعينين . وقد قال الفقهاء أنه يشترط أن يتم التعبير عن هذا الميثاق والعقد بألفاظ واضحة مثل قولها : زَوَّجتُك أومتعتك أوأنكحتك . والقبول يتم من طرف الرجل بألفاظ واضحة ، تعبر عن رضاه بما تقوله المرأة من بيان العقد والمهر والمدة . والأصح : كفاية إظهار العقد ( وهو - في الحقيقة - ميثاق غليظ بين الطرفين ) إظهاره بأية كلمة واضحة ، سواء كانت بصيغة الماضي ( وهي الأفضل ) أوالمستقبل ، بلغة عربية أو غيرها ، وسواء تلفظا بها بصورة صحيحة أولا ، شريطة أن تكون معبرة عن العقد ، وحتى الكتابة والتوقيع على صيغة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 466 ، الباب 18 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ص 467 ، الباب 18 ، ح 5 .