السيد محمد تقي المدرسي

114

أحكام الزواج وفقه الأسرة

" من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإن من فَرَّح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل " « 1 » . 4 - وروى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ، فلا نفقة لها حتى ترجع " « 2 » . 5 - وروى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : " أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها حتى تضع حملها " « 3 » . 6 - وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة " « 4 » . الأحكام تجب نفقة الزوجة غير الناشزة ، والمطلقة رجعية ، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي : 1 - يُنظر في قدر النفقة إلى مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي ، فالمؤسر يختلف عن المعسر ، وبنت العز تختلف عن غيرها ، والميزان في كل ذلك العرف .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب النفقات ، الباب 3 ، ص 227 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 220 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 7 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 232 ، ح 2 .