السيد محمد تقي المدرسي

101

أحكام الزواج وفقه الأسرة

فقال أبو عبد الله : " هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين " « 1 » . 6 - وروى الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : " لها مهرمثل مهور نسائها ويمتعها " « 2 » . 7 - وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يُفَوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : " تلحق بمهرنسائها " « 3 » . 8 - وروي عن زرارة أن أبا جعفر الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، فقال : " لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، وهووزن خمسمائة درهم من الفضة " قيل : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، فقال : " ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً " « 4 » . 9 - وقال عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : " إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء " « 5 » . 10 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، الباب 20 ، ص 29 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 12 ، ص 24 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 21 ، ص 32 ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 21 ، ص 31 ، ح 1 . ( النشّ هو النصف من كل شيء ) . ( 5 ) - المصدر ، الباب 34 ، ص 43 ، ح 1 .