السيد محمد تقي المدرسي

98

فقه المصالح العامة

4 - ما لا نفس لها ( غير المأكول ( الحيوانات التي لا نفس سائلة لها ( أي لا يتدفق الدم منها حين القتل ) كالحيَّة ، فلا يقع بها التذكية لأنه لا أثرلها ، فهذه الحيوانات طاهرة في كل حال ، ومُحرَّم أكلها في كل حال . 5 - الحشرات أما الحشرات وهي الدّواب الصغيرة التي تسكن باطن الأرض كالفأر ، والضبّ ، وابن عرس وغيرها ، فإنَّ التذكية عليها مشكوكٌ فيها ، والأحوط عدم ترتيب الأثر عليها . 6 - السِّباع أمّا الحيوانات المفترسة التي تعيش على أكل اللحوم ، سواء كانت من الوحوش كالأسد والفهد والثعلب والنمر وابن آوى ، أو كانت من الطيور الكاسرة كالصقر والباشق والشاهين والبازي ، فالأقوى وقوع التذكية عليها ، وفائدتها طهارة لحومها ( لغير الأكل ) وجلودها . 7 - سائر الحيوانات اما بقية الحيوانات التي لها نفس سائلة مما يحرم أكلها غير ما أشرنا إليه من السباع والمسوخ ، فالظاهر وقوع التذكية عليها ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية .