السيد محمد تقي المدرسي
96
فقه المصالح العامة
واو : أثر التذكية على أنواع الحيوانات القرآن الكريم : قال الله سبحانه : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ . . . ) ( المائدة ، 3 ) . السُنَّة الشريفة : 1 - قال سماعة : سألته عن جلود السِّباع أيُنتَفَع بها ؟ « فقال : إذا رميتَ وسمَّيتَ فانتفع بجلده ، وأمّا المَيْتة فلا . » « 1 » 2 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألتُه عن لبس السّمور والسّنجاب والفنك ، فقال : « لايُلبس ولايُصلّى فيه إلا أن يكون ذكيّاً . » « 2 » 3 -
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، ح 4 ، ص 368 . ( 2 ) - المصدر ، ج 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 4 ، ح 6 ، ص 255 . .