السيد محمد تقي المدرسي
90
فقه المصالح العامة
دال : ذكاة الجنين السُنَّة الشريفة : 1 - قال يعقوب بن شعيب : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الحُوار « 1 » تُذكّى أمّه ، أيؤكَل بذكاتها ؟ فقال : « إذا كان تماماً ونبتَ عليه الشَّعر فَكُلْ . » « 2 » 2 - وقال عليه السلام : « إذا ذَبَحْتَ الذبيحة فوجدتَ في بطنها ولداً تامّاً فَكُلْ ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل . » « 3 » 3 - وروى عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّه سأله عن الشاة تُذبَح فيموت ولدها في بطنها ، قال : « كُلْهُ فإنّه حلال ، لأنَّ ذكاته ذكاة امّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وَكُلْ ، فإن ماتَ قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل . » « 4 » 4 -
--> ( 1 ) - الحُوار : جنين الناقة . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 18 ، ح 1 ، ص 269 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 ، ص 270 . ( 4 ) - المصدر ، ح 8 ، ص 271 . .