السيد محمد تقي المدرسي
84
فقه المصالح العامة
باء : الطريقة الشرعية للذبح والنحر السُنَّة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : « النَّحرُ في اللُّبّة ، والذَبْحُ في الحلق . » « 1 » 2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال : « ولا تأكل ذبيحة لم تُذْبَح من مذبحها . » « 2 » 3 - وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : سألتُ أبا إبراهيم ( الإمام الكاظم ) عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يَذَبَحُ بهن الإنسانُ إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : « إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك . » « 3 » 4 - وقال زيد الشحّام : سألتُ أبا عبد الله عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : « إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تُصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخَرَجَ الدم فلا بأس به . » « 4 » 5 -
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، ح 1 ، ص 254 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 1 ، ص 255 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 1 ، ص 253 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 3 ، ص 254 . .