السيد محمد تقي المدرسي
81
فقه المصالح العامة
وقيل للإمام الباقر عليه السلام : مسلمٌ ذبح ولم يُسمِّ ، فقال : « لا تأكل ، إنّ الله يقول : ( فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) . . . ( وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) . » « 1 » 9 - وقال محمد بن مسلم : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولايُسمّي ، قال : « إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يُحسن أن يذبح ، ولاينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . » « 2 » 10 - وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : « كُلْ كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : ( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) ، فإن أدركتَ شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذَنَب يمصع فقد أدركتَ ذكاته فَكُلْهُ . . » « 3 » 11 - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا شككتَ في حياة شاة فرأيتَها تطرف عينها ، أو تحرك أذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال . » « 4 »
--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 15 ، ح 5 ، ص 268 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 15 ، ح 2 ، ص 267 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 1 ، ص 262 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 5 ، ص 263 . .