السيد محمد تقي المدرسي
75
فقه المصالح العامة
وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الجراد نصيبه ميتاً في الماء أو في الصحراء أيؤكل ؟ فقال : « لا تأكله » وسأله عن الدبا « 1 » هل يحل أكله ؟ قال : « لا يحل أكله حتى يطير . » « 2 » 9 - وجاء في الرواية السابقة : وسألتُه عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أيؤكل ؟ قال : « لا بأس . » « 3 » الأحكام : ذكاة السمك 1 لا يُشترط في تذكية السمك غيرُ أخذه من الماء حياً ، وأبرز مصاديق الأخذ هو الإمساك باليد مباشرة ، أو بشبكة الصيد . أما الاستيلاء عليه والنظر إليه حتى يموت خارج الماء ، كما لو وثبت السمكة إلى السفينة ، أو قذفها الموج إلى الساحل ، فوقف الشخص ينظر إليها حتى تموت دون أن يأخذها بيده مباشرة ، فقد يعتبره العرف أخذاً ، ولكن لايُترك الاحتياط في اجتنابه إن لم يكن هنالك فعلٌ من صاحب السفينة بأخذها ، كما لو أضاء مصباحاً قويّاً مما دفع بالسمك إلى إلقاء نفسه فيها . 2 لا يُشترط ذكر اسم الله في ذكاة السمك ، كما لا يُشترط كون الآخذ مسلماً .
--> ( 1 ) - الدبا : الجراد الصغير . ( 2 ) - المصدر ، الباب 37 ، ح 1 ، ص 305 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . .