السيد محمد تقي المدرسي

72

فقه المصالح العامة

الأسد ، أو الفهد ، أو النمر ، أو سائر الحيوانات المفترسة أو المسوخ التي لا يحل أكلها « 1 » ، يجعلها طاهرة بعد الموت مما يُتيح المجال للاستفادة من جلودها وأجزائها الأخرى فيما يُشترط فيه الطهارة . 2 الأشبه أنَّ صيد الحيوانات غير المأكولة بواسطة كلب الصيد له نفس الحكم السابق إيضاً .

--> ( 1 ) 1 . حول الحيوانات المأكولة وغير المأكولة راجع « أحكام الطعام والشراب » من هذا الكتاب ، ص 26 - 47 . .