السيد محمد تقي المدرسي
70
فقه المصالح العامة
في وكرها في ذِمّة الله مالم تطر ، ولو أنَّ رجلًا رمى صيداً في وكره ، فأصاب الطير والفراخ جميعاً ، فإنّه يأكل الطير ولا يأكل الفِراخ ، وذلك إنّ الفِراخ ليس بصيد مالم تطر ، وإنّما تؤخذ باليد ، وإنّما يكون صيداً إذا طار . » « 1 » 3 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فَقَطَعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عليه . » « 2 » 4 - وقال سماعة : سألتُه عن جلود السّباع يُنْتَفَعُ بها ؟ قال « إذا رميتَ وسمّيتَ فانتفع بجلده ، وأمّا الميْتَة فلا . » « 3 » الأحكام : شروط الصيد الحلال 1 يحلّ أكل الحيوان الذي تم إصطياده بواسطة الكلب المُدرَّب أو آلات الصيد حسب الشروط المشار إليها ، إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة : ألف : أن يكون الحيوان حلال اللحم ، فالصيد بذاته لا يحلل الحرام ، وإنما يجعل المقتول بالصيد مُذكّى وحلالَ الأكل بعد الموت ، ( وسنشير إلى الحيوانات المحلَّلة في أحكام الطعام والشراب ، إن شاء الله . )
--> ( 1 ) - المصدر ، أبواب الصيد ، الباب 31 ، ح 1 ، ص 241 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 24 ، ح 1 ، ص 236 . ( 3 ) - المصدر ، ج 2 ، أبواب النجاسات ، الباب 49 ، ح 2 ، ص 1071 . .