السيد محمد تقي المدرسي

65

فقه المصالح العامة

أمّا إذا أدركه حيّاً ، وكان باستطاعته ذبحه إلا أنّه أهمله حتى مات ، لم يحل أكله . فروع 1 لا تُشترط وحدة الصائد ولا وحدة كلب الصيد ، فلو أرسل جماعةٌ من الصائدين كلباً واحداً ، أو كلاباً عديدة ، أو أرسل صائد واحد كلاباً عديدة ، فاصطادت حسب الشروط المذكورة حَلَّ الصيد . 2 لو أرسل الصائد كلبين أحدهما مدرّب والآخر غير مدرّب ، لم يحلّ صيدهما . 3 لا يكون الصيد مذكّى إذا تم إصطياده وقتله بواسطة حيوانات الصيد من غير الكلب ، كالفهد والنمر وطيور الصيد الجارحة ، أمّا إذا إستخدم الصائد هذه الحيوانات للقبض على الصيد دون قتله ثم ذبحه هو حسب الطريقة الشرعية التي سنبين تفاصيلها في أحكام الذبح ، حلّ ولا إشكال فيه .