السيد محمد تقي المدرسي

38

فقه المصالح العامة

دال : اللحوم والحُرمةُ الطارئة السُنَّة الشريفة : 1 - روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « لاتأكُل لحومَ الجلّالات ، وإن أصابك من عَرَقِها فاغسله . » « 1 » 2 - وروي عنه عليه السلام : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عَرَقِها فاغسله . ) وروي في الجلّالات أيضاً : ( لا بأس بأكلهن إذا كنَّ يخلطن . » « 2 » 3 - وروى السَّكونيّ عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدّجاجة الجَلّالة لايؤكَل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام ، والشّاة الجلّالة عشرة أيام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً ، والنّاقة الجلّالة أربعين يوماً . » « 3 » روي عن الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : « إن كانت

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 ، ح 1 ، ص 354 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 و 3 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 28 ، ح 1 ، ص 356 . .