السيد محمد تقي المدرسي

34

فقه المصالح العامة

روى محمد بن مسلم عن أحدهما ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام أنّه قال : « إذا دخلتَ أجمة فوجدتَ بَيْضاً ، فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه . » « 1 » 12 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « كُلُّ ما كان في البحر مما يُؤكَل في البَرِّ مثله فجائز أكله ، وكُلُّ ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البَرّ لم يجز أكله . » « 2 » الأحكام 1 - الطيور فيها ما ورد النص على حِليّته ، وما ورد النص على حُرمته ، وأمّا غير ذلك فقد وضعت الشريعة قواعد للتمييز بين الطير المُحلَّل والمُحرَّم مما لا نصّ فيه . 2 - يحل من الطير : ألف : كُلُّ أنواع الحمام ، كالقَمَارِي والدَّباسي والوَرَشَان والقَبْج والقَطاة والبط والطَّيهوج والحُبَارَى والكَرَوان والكَرْكي . « 3 »

--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 20 ، ح 1 ، ص 347 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 22 ، ح 2 ، ص 351 . ( 3 ) - القَمَاري جمعٌ ومفرده : القُمْري وهو نوع من الحَمام حسن الصوت . الدّباسي : طائر صغير منسوب إلى دبس التمر . الوَرَشَان : نوع من الحمام البرّي أكْدَر اللون ، فيه بياض فوق ذنبه . القَبْج : طائر يشبه الحَجَل أو هو الحَجَل . القطاة : طائر في حجم الحمام . الطَّيهوج : طائر أخضر طويل الرجلين والرقبة أبيض البطن والصدر ، من طيور الماء ( مجمع البحرين ) . الحُبَارى : جمعه حُبَارَيات وهو طائر أكبر من الدّجاج الأهلي وأطولُ عُنقاً ، وهو أنواع كثيرة . الكَرَوَان : طائر أغبر اللون طويل المنقار ، قيل أنه لا ينام الليل . الكَرْكِيّ : جمعه كَرَاكِيّ وهو طائر كبير ، أغبر اللون ، طويل العنق والرجلين ، أبترُ الذَنَب ، قليل اللحم ، ويأوي إلى الماء أحياناً . .