السيد محمد تقي المدرسي
32
فقه المصالح العامة
جيم : الطيور السُنَّة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : « لا بأس بركوب البُخت « 1 » وشرب ألبانها وأكل لحمها ، وأكل الحمام « 2 » المُسَرول . « 3 » » 2 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « . . إنّ أطيب اللُحمان لحمُ فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض . » « 4 » 3 - وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنَّه قال : « أطعموا المحموم لَحم القباج ، فإنّه يقوي الساقين ، ويطرد الحُمّى طرداً . » « 5 » 4 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « مَنْ سَرَّه أن يقل غيظه فليأكل لحم الدرّاج . » « 6 » 5 -
--> ( 1 ) - البُخْت ، جمعٌ مفرده البُخْتيّة وهو نوع من الإبل . ( 2 ) - المُسَروَل هو الحمام الذي في رجليه ريش . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المُحرَّمة ، الباب 38 ، ح 1 ، ص 371 . ( 4 ) - المصدر ، ج 17 ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 16 ، ح 2 ، ص 30 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 18 ، ح 1 ، ص 33 ، والقباج : جمع القَبْج ، طائر يشبه الحَجَل أو هو الحَجَل . ( 6 ) - المصدر ، ح 3 . .