السيد محمد تقي المدرسي
30
فقه المصالح العامة
ثلاثة عشر : الفيل ، والدب ، والخنزير ، والقرد ، والجرّيث « 1 » ، والضَّب ، والوطواط ، والدُّعْمُوص « 2 » ، والعقرب ، والعنكبوت ، والأرنب ، وسُهيل « 3 » ، والزُّهرة . . . « 4 » » 4 - روى سماعة بن مهران عند أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في حديث : « وحَرَّم الله ورسولُه المسوخ جميعاً . » « 5 » الأحكام : البهائم الأهليّة 1 - يحلّ من البهائم الأهليّة جميع أنواع الغنم ( ما يشمل الضأن والماعز ) والبقر والجاموس والإبل . 2 - ويحلّ أيضاً الخيل والبِغال والحمير ، ولكنّها مكروهة . 3 - ويَحرمُ الكلب والهرّة . البهائم الوحشيّة 4 - يحلّ من البهائم الوحشيّة : الظَّبي ( الغزال ) والبقر الوحشي ، والكبش الجبلي ، وحمار الوحش ، واليحمور « 6 » .
--> ( 1 ) - الجرِّيث : نوع من السمك . ( 2 ) - الدُّعْمُوص : دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشَّت . ( 3 ) - قال الصدوق : سُهيل والزُهرة دابتان من دواب البحر . ( 4 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 13 ، ص 316 . ( 5 ) - المصدر ، ح 3 ، ص 313 . ( 6 ) - اليحمور - حسب أهل اللغة - : نوع من الأيائل ، والأيِّل حيوان من ذوات الظلف ، للذكور منه قرون متشعبة لاتجويف فيها ، أما الإناث فلا قرون لها . .