السيد محمد تقي المدرسي

126

فقه المصالح العامة

والسَّكن ؟ فهل إن حق التصرف للمالك في ملكه مطلق أم تقيِّده حدود معيَّنة ؟ الجواب : لا إشكال في عدم جواز القيام بتصرّفٍ يؤدي إلى إحداث الفساد في الملك المجاور ، أو يؤدّي إلى إيذاء الجيران بما هو منهي عنه شرعاً . 2 - والظّاهر عند تضارب المصالح بين الأملاك المجاورة أو بين مالكيها ، وجوب إقامة العدل الذي يتفق عليه العرف بحيث لايضارَّ أحد بفعل الآخر ، فلا المالك يُمنع من حق التّصرف في ماله ، ولا يُسمح له أن يضر بجاره . وإذا لم يتفق العرف على حل عادل ينبغي مراجعة الفقيه الذي يستخدم ولايته الشرعية ويضع نظاماً لعلاقاتهم وتصرفاتهم إستناداً إلى قواعد الشرع الحنيف ، وضوابط العرف ، وآراء الخبراء . وفي عصرنا الحاضر تقوم الأنظمة والقوانين البلدية إذا كانت عادلة بحل إشكالية تضارب المصالح .