السيد محمد تقي المدرسي

115

فقه المصالح العامة

لإحيائها ، كالحصول على المال مثلًا ، وإعداد الخرائط ، وتهيئة الوسائل والمعدات وما أشبه ، فإذا لم تخرج مدة الانتظار عن المعتاد كانت ملكيّته باقية ، وإلا ففيه إشكال . 5 - إذا آلت الأرض المحياة والمملوكة إلى الخراب ، وأعرض عنها مالكها ، جاز لغيره إحياؤها وكانت للمحيي ، ولا يحق للمالك الأول المُعرض عنها ، المطالبة بها من جديد بعد إحيائها بواسطة شخص آخر . 6 - الظّاهر أنّه لافرق في أحكام التعامل مع الأرض الموات بالعارض ، بين أن تكون الأرض مملوكة للمالك الأول بسبب الإحياء ، أو بسبب أحد نواقل الملكية كالشراء أو الإرث أو الهبة أو ما شاكل . 7 - كما أنّ الأوقاف التي اندرست وعادت مواتاً ، تزول عنها كلّ آثار الوقف وتصبح كسائر الموات ، يجوز إحياؤها وتصبح ملكاً لمن أحياها .