السيد محمد تقي المدرسي
100
فقه المصالح العامة
وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( الإمام الكاظم ) عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُنِعَ في أرض الإسلام . » قلتُ : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمين ، فلا بأس . » « 1 » 4 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام ، قال : سألتُه عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخُفَّ لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلّي فيه ؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخُفَّ من السوق ، ويُصنع لي ، واصلي فيه ، وليس عليكم المسألة . » « 2 » الأحكام : 1 اللّحوم والشّحوم والجلود إذا كانت بيد مسلم وتحت سلطته ، ولم نعلم بأنها غير مُذكّاة ، يتم التعامل معها معاملة المُذكّاة ، فيجوز التعاقد عليها ( من البيع والشراء والصلح وغير ذلك ) ويجوز أكله ، وسائر الإستخدامات المتوقفة على التذكية ، ولا يجب الفحص والتدقيق في هذه الحالة ، بل إن الروايات تنهانا عن ذلك . 2 نفس الحكم يجري على اللحوم والشحوم والجلود التي تُتداول في أسواق المسلمين ، سواء كانت بيد مسلم أو بيد مجهول الحال .
--> ( 1 ) - المصدر ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، ح 6 . .