السيد محمد تقي المدرسي

88

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الإبنُ الأبَ ، ولا يرث الأبُ الإبنَ ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد يا بن الزانية جُلِد الحد . ) « 1 » 5 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : ) إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من امّه لأخواله . ) « 2 » الأحكام 1 - بعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الأمور التالية : الأول : وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين . الثاني : وقوع الحرمة الأبدية بينهما ، أي لا يحل للزوج أبداً أن يعيد زوجته الملاعنة إلى نفسه ولو بعقد جديد . هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان : لاتهام الزوجة بالزنا ، ولنفي الولد . الثالث : ( خاص باللعان للإتهام بالزنا ) سقوط حد القذف عن الزوج بسبب لعانه ، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بسبب لعانها . فإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان ، يكون بمثابة ثبوت الزنا عليها ولزم إقامة الحد . الرابع : ( خاص باللعان لنفي الولد ) انقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له . ويعني هذا انتفاء كل حكم يترتب على النسب ، فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب ، ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب . 2 - انتفاء الولد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا ، كما لا يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا - بناءً على انتفاء الولد - أو

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 8 ، باب اللعان ، ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 14 ، ص 607 ، ح 1 .