السيد محمد تقي المدرسي

75

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

الإيلاء القرآن الكريم قال الله سبحانه : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة ، 226 و 227 هدى من الآيات لا يجوز أن يضر الزوج بزوجته ، فيجعلها في بيته دون أن يؤدي إليها حقوقها ، والتي منها حقها في المتعة الجنسية . بل عليه أن يباشرها لا أقل مرة كل أربعة أشهر . فإذا حلف يمينا أن يمتنع عن المباشرة الجنسية ، لسبب أو آخر ، فإنه يُمنح له فرصة أربعة اشهر ، بعدها يجب عليه : إما العودة إليها وكفارة حلفه ، وإما طلاقها . جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : ( إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر ، فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها . ) « 1 » وبالرغم من أن نقض اليمين حرام . إلا أن هذا اليمين مرتبط بحقوق الناس ، والله يغفر نقضه للنية الصالحة وراء هذا النقض . السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :

--> ( 1 ) نور الثقلين ، ج 1 ، ص 220 .