السيد محمد تقي المدرسي

41

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . ) « 1 » 5 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : ) الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله : أن يخلي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق بر جعتها مالم تنقض ثلاثة قروء ، وكل ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق . ) « 2 » 6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ) تعتدّ المطلَّقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي . ) « 3 » 7 - وسُئل عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) فقال : ( إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد . ) « 4 » 8 - وقال الإمام الرضا عليه السلام في تفسير نفس الآية : ( إذا ها لأهل زوجها وسوء خلقها . ) « 5 » الأحكام الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتِّب عليه الأحكام ينقسم من حيث امتلاك الزوج لحق الرجوع إلى زوجته أو عدم ذلك ، إلى قسمين : الأول : الطلاق البائن وهو مالا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق ، وهو : ألف - الطلاق قبل الدخول . ب - طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، ص 353 ، ح 10 . ( 2 ) المصدر ، الباب 1 ، ص 346 ، ح 5 . ( 3 ) المصدر ، أبواب العدد ، الباب 18 ، ص 434 ، ح 5 . ( 4 ) المصدر ، الباب 23 ، ص 440 ، ح 3 . ( 5 ) المصدر ، ص 439 ، ح 1 .