السيد محمد تقي المدرسي
36
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
5 - شروط المطلَّقة السنة الشريفة 1 - قال الإمام علي عليه السلام : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك . ) « 1 » 2 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهي حائض ، فقال : ( الطلاق لغير السُنَّة باطل . ) « 2 » 3 - وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : ( إذا طلَّق الرجل في دم النفاس ، أو طلَّقها بعد ما يمسّها ، فليس طلاقه إياها بطلاق . ) « 3 » 4 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : ( لا طلاق إلّا على السُنَّة ، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع . ) « 4 » 5 - وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين ( الباقر أوالصادق عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فقال عليه السلام : ) يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طَلَّقَها . ) « 5 » 6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ، ص 288 ، ح 8 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 8 ، ص 277 ، ح 2 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ح 5 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 9 ، ص 280 ، ح 3 . ( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 26 ، ص 307 ، ح 1 .