السيد محمد تقي المدرسي

34

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

4 - شروط المطلِّق السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قوله : ( لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ) « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( كل طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مُكْرَه . ) « 2 » 3 - وقال عليه السلام : ) لا يجوز طلاق في استكراه . . . ) « 3 » 4 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث : ( . . . ولو أن رجلًا طلَّق على سُنَّة ، وعلى طُهْر من غير جماع ، وأشهد ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقاً . ) « 4 » 5 - وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز . « 5 » الأحكام يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد .

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 32 ، ص 325 ، ح 8 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 34 ، ص 327 ، ح 3 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 18 ، ص 299 ، ح 6 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 11 ، ص 285 ، ح 1 . ( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 12 ، ص 289 ، ح 12 .