السيد محمد تقي المدرسي

30

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَن شَرَطَ شرطاً سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له . ) « 1 » 5 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : ( . . . إن طلّقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدّة لغير شاهدين عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء . ) « 2 » 6 - وسئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل طَهُرَت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا . أيقع الطلاق عليه ؟ قال : ( نعم ، هذه شهادة ) « 3 » 7 - قال أحمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلًا ، ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ، فقال : ( إنما أمر أن يشهدا جميعاً ) « 4 » 8 - سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أيجوز ذلك للرجل ؟ . فقال الإمام عليه السلام : نعم . « 5 » 9 - وقيل للإمام الصادق عليه السلام : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها « 6 » ؟ فقال عليه السلام : ( وَلّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح ) « 7 » 10 - وقال زرارة : سألت أحدهما ( أي الامامين الباقر أو الصادق عليهما

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، ص 297 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 10 ، ص 282 ، ح 2 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 21 ، ص 302 ، ح 2 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 20 ، ص 301 ، ح 1 . ( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 39 ، ص 333 ، ح 1 . ( 6 ) 6 - أي جعل أمر طلاقها بيدها . ( 7 ) 7 - المصدر ، الباب 41 ، ص 336 ، ح 5 .