السيد محمد تقي المدرسي
97
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية
ولا يجوز انتزاع ملكية أحد إلّا حسب فتوى شرعية ولمصلحة عامة وبعد التعويض المناسب ، وقد قال سبحانه : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) . كما لا يجوز التجسس على ما يملكه الشخص إلّا لمصلحة عامة وبعد صدور حكم قضائي . الحكم الواحد والثلاثون : كل مسلم يملك ما يشاء حسب الأحكام الشرعية في كافة أنحاء الدولة الإسلامية ، أما غير المسلمين وغير المواطنين في البلاد الإسلامية فيملكون وفق الفتاوى الشرعية التي تجيزلهم ذلك حسب المواثيق والمعاهدات المتبادلة والتي تخضع للمصالح العليا للأمة . الحكم الثاني والثلاثون : على كل مواطن في الدولة الإسلامية أن يدفع ما تفرضه عليه الدولة من الحقوق الشرعية حسب الأحكام الثابتة ( كالزكاة ) أو المستحدثة ( كالضرائب الضرورية ) ولا تحق جباية أي مال من دون فتوى شرعية . ولابد أن تراعى العدالة وحرمة الإضرار في جباية الخراج .