السيد محمد تقي المدرسي
92
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية
الأحكام : الحكم الثامن والعشرون : حرمة كل مسلم مكفولة شرعاً ، ولا يجوز إختراق حريمه والتسلل إلى بيته أو الاستماع إلى مكالماته أو تفتيش رسائله من قبل أي كان ، وقد قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ) ( الحجرات ، 12 ) . وقال سبحانه : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) ( البقرة ، 189 ) .