السيد محمد تقي المدرسي

107

فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية

ويعتمد تشريع التفاصيل على مجالس الشورى والفتاوى الشرعية . الحكم الثالث والأربعون : الدولة الإسلامية توظف لمناصبها أصحاب الكفاءات والأمانة من دون تمييز بين طائفة وأخرى ، وفرد أو آخر ، وعند التشاح ينبغي اعتماد القرعة بين طالبي المنصب الواحد . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " المسلمون إخوة ، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم " . الحكم الرابع والأربعون : لكل مسلم الحق في الاطلاع على المعلومات العامة من دون تمييز ، وإنما يُستثنى من ذلك المعلومات الشخصية أو الأمنية . الحكم الخامس والأربعون : لكل مسلم الحق في إقامة الدعوى ضد الدولة إذا ظن تجاوزها عليه ، ولا يجوز للدولة جبر الأفراد على أداء الحقوق إليها إلّا التي نصت أحكام الشرع عليها ، كما لا يجوز انتزاع الملكية الشخصية إلّا بمثل ذلك . الحكم السادس والأربعون : ينبغي للدولة الإسلامية إعادة النظر وباستمرار في أساليبها الإدارية ، وتطويرها بما يتناسب وتقدم العالم وبما يضمن أفضل أداء بأقل كلفة وبأسرع وقت .