السيد محمد تقي المدرسي
104
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية
الحكم الواحد والأربعون : لا تجوز السخرة الّا عندما يهدد الأمة خطر داهِم ، مما يقتضي تعبئة طاقات البلاد كلها لدفع الضرر البالغ ، وقد قال الله سبحانه : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ) . ولا يجوز تسخير الأطفال للشغل .