السيد محمد تقي المدرسي

82

فقه العهود والمواثيق

الشرط الأول : أهليّة الحالف لا تنعقد اليمين إلا ممن توفّرت فيه شروط الأهلية العامة ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا تنعقد يمين الصبي ، ولا المجنون ، ولا المُكْره ( المجبور ) ولا السكران ، ولا من يحلف في حالة غضب شديد تُفقده القصد والإرادة . وأيضاً لا تنعقد يمين المحجور عليه ( وهو الممنوع بحكم الشرع من التصرف في أمواله بسبب السفه أو الإفلاس ) إذا كان متعلَّق اليمين تصرّفاً مالياً في نطاق ما هو ممنوع منه . الشرط الثاني : الحلف بالله لا تنعقد اليمين إلا إذا كان الحلف بالله تعالى ، ويتحقق ذلك بأحد أسمائه التالية : 1 الحلف بلفظ الجلالة ( الله ) الذي هو اسم خاص لذاته المقدسة . 2 الحلف بأحد الأسماء التي لا تُطلق إلا عليه تعالى مثل ( الرحمان ) . 3 الحلف بأحد الأوصاف أو الأفعال المختصة به والتي لا يشاركه فيها غيره سبحانه مثل : ( مقلِّب القلوب والأبصار ) أو ( الذي نفسي بيده ) أو ( خالق النور والظلمة ) أو ( بارئ النسمة ) وما شاكل . 4 الحلف بأحد الأوصاف أو الأفعال المشتركة والتي يغلب استخدامها في حقه تعالى ، مثل : الرب والخالق والبارئ والرازق