السيد محمد تقي المدرسي

53

فقه العهود والمواثيق

أحكام النذر السُنَّة الشريفة : 1 - قال علي بن مهزيار في حديثٍ : كتبتُ إليه ( يعني إلى أبي الحسن عليه السلام ) : يا سيدي ! رجلٌ نذر أن يصوم يوماً من الجمعة ( أي من الأسبوع ) دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يومَ عيد فطرٍ أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب عليه السلام : ( قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاءالله . . ) . « 1 » 2 - قال عبد الله بن جندب : سمعت مَن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك ) . « 2 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 10 ، ح 1 ، ص 194 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 13 ، ح 1 ، ص 196 .