السيد محمد تقي المدرسي
44
فقه العهود والمواثيق
3 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه نذراً ولم يُسمِّه ، قال : ( إن سمّى فهو الذي سمّى ، وإن لم يُسمِّ فليس عليه شيء ) . « 1 » 4 - وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر ، فقال : ( ليس بشيء إلّا أن يُسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي . . ) . « 2 » 5 - وجاء في ( دعائم الإسلام ) : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر لغير الله . « 3 » 6 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلّا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بِرِّ والديها أو صلة رحمها ) . « 4 » الأحكام : ما هو النذر ؟ 1 النذر هو الالتزام بأداء عمل أو ترك عمل لله تعالى . مثل أن يقول : لله عليَّ أن أصوم خمسة أيام أو لله عليَّ أن أترك التدخين .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 2 ، ح 1 ، ص 184 . ( 2 ) - المصدر ، باب 2 ، ح 7 ، ص 185 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، أبواب النذر والعهد ، الباب 1 ، ح 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 15 ، ح 1 ، ص 198 .