السيد محمد تقي المدرسي
39
فقه العهود والمواثيق
وأعطى مَنْ منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام : ( هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت ) . « 1 » 3 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ) أنه قال : ( المعروف هو القُوت ، وإنّما عنى الوصيّ أو القيِّم في أموالهم وما يصلحهم ) . « 2 » 4 - قال هشام بن الحكم : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عمّن تولّى مال اليتيم ، ماله أن يأكل منه ؟ فقال عليه السلام : ( ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك ) . « 3 » الأحكام : التراجع عن الوصية 1 الوصية جائزة من طرف الموصي ، أي أنها غير مُلْزِمة له ، ومن حقه التراجع عنها بالكامل أو التغيير في بعض تقاصيلها ما دام حياً . كما يحق له أن يغيِّر الوصي ، والناظر ، والقيِّم ، والموصى له . 2 والتراجع عن الوصية قد يكون باللفظ الصريح الدال على ذلك قولًا أو كتابةً ، وقد يكون بالفعل ، مثل : بيع الشيء الموصى به ، أو تعيين وصيٍ آخرمما يعني إلغاء وصاية الأول .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، ص 387 ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر ، ج 12 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يُكتسب به ، الباب 72 ، ص 184 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ص 186 ، ح 5 .