السيد محمد تقي المدرسي
36
فقه العهود والمواثيق
القيمومة على الصغار السُنَّة الشريفة : 1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوِّجها أبوها ، لها أَمْرٌ إذا بَلَغَتْ ؟ فقال عليه السلام : ) لا ، ليس لها مع أبيها أمر ) . وسُئل عن البكر إذا بلغت مبْلغَ النساء أَلَها مع أبيها أمر ؟ فقال : ( ليس لها مع أبيها أمر مالم تكبر ) . « 1 » 2 - وقيل له عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوِّجها مِنْ رجل ، ويريد جدها أنْ يزوِّجها مِنْ رجل آخر ؟ فقال : ) الجدّ أولى بذلك ، مالم يكن مضارّاً إنْ لم يكن الأب زوَّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ ) . « 2 » 3 - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بِوِلْدِه وبمالٍ لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال عليه السلام : ( لا بأس به ، من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ ) . « 3 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 6 ، ص 207 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 11 ، ص 218 ، ح 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 478 ، باب 92 ، ح 1 .