السيد محمد تقي المدرسي

33

فقه العهود والمواثيق

3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث : ( . . وكذلك الوصيّ الذي يُوصى إليه يكون ضامناً لما دُفعَ إليه إذا وجد ربّه « 1 » الذي امرَ بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ) . « 2 » 4 - قال محمد بن الحسن الصفار : كتبتُ إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السلام : ( لا ينبغي لهما أن يخالف الميّت ، و ( عليهما ] أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله ) . « 3 » 5 - قال محمد بن مارد : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصيّ فأعطى الستمأة درهم يحج بها عنه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أرى أن يُغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة ) . « 4 » الأحكام : 1 أشرنا إلى أنّ أحد أنواع الوصيّة هو أن يعهد الإنسان لغيره أن يقوم بتنفيذ وصاياه ، ويقال له : ( الوصّي ) أو ( الموصى إليه ) .

--> ( 1 ) - أي : صاحبه . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 36 ، ح 1 ، ص 417 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 51 ، ح 1 ، ص 440 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 37 ، ح 1 ، ص 419 .