السيد محمد تقي المدرسي
22
فقه العهود والمواثيق
ثالثاً : إذا كان عنده شيء من أموال الناس ، كوديعة ، أو عارية ، أو مال شراكة أو مضاربة ، أو دَيْن ، أو غير ذلك وجب عليه العمل لكي تُرد إلى أصحابها سواء قبل موته أو بعده ، وذلك بأن يبادر هو شخصياً إلى ذلك أو يوصي به لما بعد الموت إن كان واثقاً من تنفيذ وصيته . رابعاً : وإذا كانت عليه حقوق شرعية كالخمس والزكاة وجب عليه أداؤها سواء بالمبادرة الشخصية قبل الموت ، أو بالوصيّة بها مع وثوق العمل بوصيّته . خامساً : تصرّفات المريض المالية في فترة المرض الذي مات فيه ، صحيحة ولا إشكال فيها ، سواء كانت بمقدار ثلث أمواله أو أكثر ، وسواء كانت تصرفاته تشتمل على التبرعات والمنح المجانية ، أو كانت معاوضات ومبادلات تجارية .