السيد محمد تقي المدرسي

105

فقه العهود والمواثيق

باء - ولاية الطفل السُنَّة الشريفة : 1 - روى الثَّمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : ( أنت ومالك لأبيك ) « 1 » . 2 - قال عبد الله بن الصلت : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوِّجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : ( ليس لها مع أبيها أمر ) « 2 » . الأحكام : 1 ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته ، والاهتمام بمصالحه وشؤونه تعود : ألف : لأبيه ، وجده من طرف أبيه . باء : ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصيَّة أحدهما . جيم : وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب ما يُكتسب به ، الباب 78 ، ح 2 ، ص 195 . ( 2 ) - المصدر ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 6 ، ح 3 ، ص 207 .