السيد محمد تقي المدرسي

103

فقه العهود والمواثيق

3 وروى عيص بن القاسم : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالُها ؟ فقال : ( إذا علمتَ أنها لا تفسد ولا تضيِّع . ) فسألته : إن كانت قد زوِّجت ؟ فقال : ( إذا زُوِّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها ) . « 1 » 4 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) فقال : ( إيناس الرشد : حفظ المال ) . « 2 » 5 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : ( إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوَّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليُتم ، ودُفِع إليها مالُها ، وجاز أمرها في الشّراء والبيع ، وأُقيمت عليها الحدود التامَّة ، وأُخِذَت لها وبها . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليُتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ) . « 3 » الأحكام : 1 عدم نفاذ تصرفات الصغير في المجالات المذكورة لا يرتبط بوجود المصلحة أو عدمها ، بل حتى لو كانت المصلحة متوفرة في تصرفاته بأعلى درجاتها ، فإنها لا تصح .

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، ص 142 ، ح 3 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 143 ، ح 4 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 2 ، ص 142 ، ح 1 .