السيد محمد تقي المدرسي

81

فقه العقود (أصول عامة)

هؤلاء ولا من المحجور عليه بسفه أو إفلاس " أو غير ذلك . ولا يعني عدم وقوع العقد هنا إلغاء العقد تماماً ، بل يعني عدم‌الإنجاز ، فهو عقد ناقص ، فلو لحقه الرضا بعدئذ ممن يملك حق‌التصرف صح ولزم . وتشترط هذه الشروط الأربعة " البلوغ ، العقل ، حرية الإرادة ، حق التصرف " في جميع العقود كالبيع ، والإجارة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، والشركة ، والصلح ، والجعالة ، والوكالة ، والقرض ، والرهن ، والحوالة ، والضمان ، والكفالة ، والوديعة ، والعارية ، والهبة وما إليها .