السيد محمد تقي المدرسي

66

فقه العقود (أصول عامة)

أو كتابة أو إشارة ، سواء كان مشافهة ، أو غير ذلك ، فيصح إجراء عقدالبيع أو الإجارة أو النكاح « 1 » أو الضمان أو الحوالة أو الكفالة أو غيرهامن العقود والايقاعات كالطلاق والوصية وما شاكل عبر الهاتف ، أوعبر الفاكس أو عبر الانترنت والبريد الألكتروني ، أو أية وسيلةأخرى معتمدة لدى الطرفين . ب - ويكفي أن يكون التعبير عن العقد ظاهراً في المقصود ودالًاعليه لدى المتعاقدين بوضوح . ج - ويكفي أن يوقع المتعاقدان على وثيقة بالعقد مكتوبة ، بدلًا عن‌التلفظ بالإيجاب والقبول . د - ويصح العقد بأية لغة كانت ولا تشترط اللغة العربية في العقد . ه‌ولا يجب أن يكون بصيغة الماضي ؛ مثل : " بعت " بل يصح أن‌يكون بلفظ المضارع أيضاً ، كقوله : " أبيع " . و - ولا يضر اللحن " والخطأ " التعبيري الذي لا يغير المعنى . 2 - ينبغي أن يسبق الإيجاب القبول ، ولكنه لا يجب إذا أفاد العقد " اللفظي أو الكتابي " المعنى المطلوب ، مثلًا : إذا وقَّع المشتري عقد شراءالبيت قبل أن يوقعه البائع ، صح العقد . 3 - لابد أن يتصل القبول بالإيجاب عرفاً بحيث يعتبر عقداً واحداًأما إذا وقع بينهما فصل طويل يتنافى عرفاً مع حالة التعاقد ، لم ينعقد . نعم ، إذا كانت خصوصية التعاقد تقتضي مثل هذا الفصل فلا بأس ،

--> ( 1 ) تتميز أحكام الإيجاب والقبول في النكاح والطلاق ببعض التشديد بالمقارنة مع سائر العقود والإيقاعات لأهمية ما يترتب عليهما من آثار ، فينبغي مراجعة أحكامهما الخاصة في مواقع بحثها .