السيد محمد تقي المدرسي

60

فقه العقود (أصول عامة)

بَصِيراً " " النساء ، 58 " . 3 - ومن الحدود الرئيسية التي جعلها اللَّه للعقود ، هو تحريم الربا ، لأنه رمز الإستغلال البشع . يقول اللَّه تعالى : " يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَالَّتِي اعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ " " آل عمران ، 130 - 131 " . السنة الشريفة : 1 - سُئِل الإمام الصادق‌عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل : " يا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " فقال : " العهود « 1 » " . 2 - سأل معمَّر الزيات أبا عبد اللَّه‌عليه السلام فقال : جعلت فداك ، إنيرجل أبيع الزيت - إلى أن قال - : فإنه يطرح لظروف السمن‌والزيت ، لكل ظرف كذا وكذا رطلًا ، فربما زاد وربما نقص ، فقال‌الإمام‌عليه السلام : " إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس « 2 » " . 3 - جاء في حديث عن الإمام الباقرعليه السلام قوله : " فَمِنْ أجل ذَلِك أمراللَّه تبارَكَ وتَعالى العباد أن يَكتبوا بَينهُم إذا تَدايَنوا أو تَعَامَلوا إلىأجَل مُسمّى « 3 » " .

--> ( 1 ) الميزان في تفسير القرآن ، ج 6 ، ص 188 " نقلًا عن تفسير البرهان " . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 272 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 16 من أبواب آداب التجارة ، ص 299 ح 1 .