السيد محمد تقي المدرسي
55
فقه العقود (أصول عامة)
فاشترط البائع أن يكون حمل البضاعة من مسؤولية المشتري ، ووافق المشتري على ذلك ظناً منه أن هذا هو العرف السائد الذي عليه أنيلتزم به ، فاكتشف أن العرف خلاف ذلك وأن الحمل هو من مسؤوليةالبائع ، فإن الصحيح هنا هو رضاه الواقعي القائم على العرف الحقيقيلا على ما ظنه من العرف " . 15 - ومن مصاديق هذا المعيار وجوب الوفاء بالشروط الضمنيةالتي بني العقد عليها وتم التراضي على أساسها ، مثل أن يتزوج فتاةهي في بيت أبيها ، فالشرط الضمني هنا هو أن تكون باكرة ، أو يبيعشيئاً فالشرط الضمني أن يكون بكيل أو ميزان البلد ونقده وأعرافالبيع والشراء فيه ، أو يشتري سيارة من معرض لاستيراد وبيعالسيارات الجديدة ، فإن الشرط الضمني هنا هو أن لا تكون السيارةمستعملة ، وأن تكون سليمة من جميع الجهات . وهكذا . . والسبب فيوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط هو أن أصل العقد التراضي وهذهالشروط هي من مقوماته .