السيد محمد تقي المدرسي
44
فقه العقود (أصول عامة)
الصداق أو عن بعضه ، أو منعها الصداق إذا أراد أن يطلقها بعدالدخول ، وما شاكل . هاء : الغش في المعاملة ، وهو تسليم البضاعة على خلاف المتعارفبين الناس ، أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين ، ومن أمثلته : - مزج اللبن بالماء دون إخبار المشتري . - خلط الرديء بالجيد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري . - إخفاء العيوب ومواطن الضعف في البضاعة ، بحيث لو اكتشفهاالمشتري لما أقدم عليها . - تسليم بضاعة أقل جودة مما اتفق عليه الطرفان . وهكذا ، وقد تعددت مصاديق الغش في المعاملات والصفقات التجارية الحديثة ، فما اعتبره العرف غشاً كان مشمولًا بهذا الحكم . واو : النجش ، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة دون إرادةشرائها ، وذلك بهدف ترغيب الزبائن الآخرين في زيادة السعر ، ويحرم هذا العمل إذا كان بالاتفاق مع البائع ، وغالباً ما يحدث هذاالعمل في المزايدات العلنية . وقد يكون مشمولًا بهذا الحكم كل أسلوب يتبعه البائع لكي يخلقاشتياقاً كاذباً في الزبائن لبيع بضاعته بأسعار مرتفعة أكثر منالمتعارف ، وبالتالي يشمل كل عمليات النصب والاحتيال والمراوغةفي الصفقات التجارية « 1 » .
--> ( 1 ) مصاديق أكل المال بالحرام كثيرة ونجدها في تضاعيف أبواب المعاملات في الفقه ، وتأتي الإشارة إليهافي الفصول القادمة إن شاء اللَّه .