السيد محمد تقي المدرسي

36

فقه العقود (أصول عامة)

التجاري للسقوط في الغش أو التطفيف أو غير ذلك من المحرمات فيالبيع والشراء وسائر العقود ، وذلك من قبيل : 1 - مدح البائع للسلعة التي يبيعها ، وذم المشتري للبضاعة التييشتريها ، وكذلك الأمر في سائر العقود والمعاوضات . 2 - الحلف صادقاً في العقود ، فمن تعوَّد على اليمين الصادقة ، أوشك‌أن يتورط في اليمين الكاذبة وهي من المحرمات المؤكدة . 3 - عرض البضاعة أو تسليمها في مكان أو ظرف يستر عيوب‌السلعة ، كعرضها أو تسليمها تحت نور خافت جداً يستر العيوب ، أوتحت ضوء كشاف شديد يغطي على نقاط ضعف السلعة ، أو ما شاكل . 4 - القيام بأعمال التوزين أو الكيل أو المسح أو العد إذا لم يكن‌يجيد المهمة . ثانياً : يكره إتِّباع الأساليب الاقتصادية الملتوية التي قد تؤدي إلىالإضرار بالآخرين من قبيل : ألف - الدخول في الصفقات التجارية التي هي في طور الانعقاد بين‌الآخرين بيعاً وشراءً ، والسعي لتجيير الصفقة لحسابه . باء - احتكار البضائع والسلع في غير الموارد المحرمة . ثالثاً : يُكره السوم ما بين الطلوعين ، وربما لكونه وقتاً للذكروالدعاء .