السيد محمد تقي المدرسي
17
فقه العقود (أصول عامة)
10 - وتصرح الرواية بتحريم المتاجرة بكل آلات اللهو " كالآلات الموسيقية " وكل ما يكون أداة وطريقاً للمعصية كالأصنام ، والصلبان ، وآلات القمار ، وما يؤدي إلى المساعدة على الحرام كبيعالأسلحة والمعدات الحربية لأعداء الدين . 11 - كما يحرم التعاقد على كل شيء يساعد العدو على التغلب علىالمسلمين ، مثل بيع الوقود لآلياتهم الحربية ، أو بيع التقنية التيتساعدهم على الحرب . 12 - وكذلك يحرم التعاقد على كل ما يسبب ضرراً بالغاًبالمسلمين ، مثل المخدرات . الإجارات " أو بيع الخدمات " 13 - تشير الرواية إلى أن الإجارة أنواع ثلاثة : الأول : أن يؤجر الشخص ما يملك من الأرض أو العقار " دار سكنى ، محل تجاري ، مبنى إداري و . . و . . " أو وسائط النقل " كالسيارة ، والقطار ، والسفينة ، والطائرة " أو بعض الآلات والأجهزة المفيدةالأخرى . الثاني : أن يؤجر الشخص نفسه " كالعامل الذي يبيع خدماته " . الثالث : أن يؤجر الشخص من يملك أمره مثل : أولاده أو ذويقرابته ، أو من يتحمل مسؤولية الإشراف عليه بالوكالة . 14 - معيار حرمة الإجارة ، هو حرمة العمل الذي يقوم به الفرد ، فما كان محرماً على الفرد من غير جهة الإجارة " بل من جهة ا لمباشرة "