السيد محمد تقي المدرسي
141
فقه العقود (أصول عامة)
هو النادم والمستقيل ، ورضي المستأجر كان عليه رد العين المستأجرةكما هي واسترداد بدل الايجار دون زيادة عليه . 7 - وإذا تضمنت الإقالة زيادة أو نقيصة في أحد العوضين ، بطلتالإقالة وبقي العقد على حاله دون تغيير ، وبقي كل واحد منالمتعاقدين مالكاً لما صار تحت يده . 8 - إذا تمت الإقالة بشروطها ، فلا عودة إلى العقد السابق منجديد ، إذ يكون كل شيء قد انتهى بين الطرفين ؛ فإذا اشترى شخصسيارة ثم ندم وطلب من البائع إقالته ، فأقاله البائع وفسخ البيع ، عادالثمن إلى المشتري ، وعادت البضاعة " السيارة " إلى البائع ، فإذا ندمأحدهما أو كلاهما على الإقالة والفسخ ، لا يمكن إعادة البيع الأولالذي انفسخ بالإقالة ، بل يمكنهما إن شاءا الاتفاق على عقد بيع جديدوحسب الشروط التي يتفقان عليها الآن ؛ وهكذا الامر في سائرالعقود . 9 - كما تصح الإقالة على جميع ما وقع عليه العقد ، كذلك تصح فيبعض المعقود عليه ، فإذا تعاقدا على صفقة معينة " شراء مأة طن منالرز مثلًا " تم طلب أحدهما إقالته في بعض الصفقة " فسخ العقد فياربعين طناً والإبقاء على الستين " صحّت الإقالة إذا رضي الطرفالآخر ، ويقسَّط الثمن على المبيع ويرد منه ما قابل مورد الإقالة فقط " إعادة 40 % من الثمن في المثال " . 10 - ليس هناك تحديد للمدة الزمنية الفاصلة بين وقوع العقدوبين الإقالة ، فتصح الإقالة سواء وقعت بعد دقائق من العقد ، أو بعدفترة طويلة كأيام وأسابيع وأشهر .