السيد محمد تقي المدرسي
112
فقه العقود (أصول عامة)
الزَّفَن ، والمزمار ، وعن الكوبات والكَبَرات « 1 » " . 6 - وقال الإمام الصادقعليه السلام : " ضرب العيدان ينبت النفاق فيالقلب كما ينبت الماء الخضرة « 2 » " . الأحكام : 1 - الغناء وما يلحق به من الموسيقى واستخدام آلات الطرب محرمبكل أنواعه ، حتى لو كان التغنّي بألفاظ القرآن ، أو كلمات الدعاء ، أوالاشعار المشتملة على الأمور الإيجابية المحلّلة بذاتها . 2 - ويحرم التكسّب بالغناء بأي شكل من الأشكال ، من أخذالأجرة على أدائه ، وصنع وبيع آلاته ، وأخذ الأجرة عليها وسائرالعقود التي يقع الغناء محلًا لها . 3 - كذلك تحرم الأشرطة الصوتية والتصويرية والأقراص الممغنطة التي تحتوي على الغناء ، تحرم تداولًا ، وإنتاجاً ، وبيعاً ، وشراءً ، وأجرة ، وكل أنواع التعاقد عليها . 4 - المشهور : استثناء غناء المغنيات في الأعراس النسائية بشرطأن لا يتخلله محرم آخر كاختلاط الرجال بالنساء ، أو القول المحرم ، أوما شاكل ذلك . ولكن الأحوط تركه أيضاً . 5 - العرف هو المعيار للتمييز بين الغناء وغيره إذا اشتبه عليناالأمر .
--> ( 1 ) المصدر ، الباب 100 ، ص 233 ، ح 6 . " الزفن : الرقص ، والمزمار : الآلة التي يُزمَّر فيها غناءً ، والكوبة : الطبل الصغير المخصَّر ، والكَبَر : الطبل " . ( 2 ) المصدر ، ح 3 .