السيد محمد تقي المدرسي

106

فقه العقود (أصول عامة)

2 - وقال الإمام الصادق‌عليه السلام في قوله اللَّه عز وجل : " لَا تَأْكُلُواأَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ " قال : ذلك القمار « 1 » . 3 - وقال الإمام أبو جعفر عليهما السلام في تفسير الآية ( 90 ) من‌سورة المائدة : " . . . وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر . . . - إلى أن قال - كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من‌اللَّه محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان « 2 » " . 4 - وروى الإمام الصادق‌عليه السلام عن رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن‌الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك فهوقمار حرام « 3 » " . 5 - روى معمّر بن خلاد عن الإمام أبي الحسن الرضاعليه السلام أنه قال : " . . . كل ما قومر عليه فهو ميسر « 4 » " . 6 - وقال الإمام أمير المؤمنين‌عليه السلام : " النرد والشطرنج هما الميسر « 5 » " . 7 - قال إسحاق بن عمار للإمام الصادق‌عليه السلام : الصبيان يلعبون‌بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال الإمام : " لا تأكل منه فإنه حرام « 6 » " .

--> ( 1 ) المصدر ، ص 121 ، ح 14 . ( 2 ) المصدر ، الباب 102 ، ص 239 ، ح 12 . ( 3 ) المصدر ، ج 13 ، كتاب السبق والرماية ، الباب 3 ، ص 349 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، ص 242 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر ، ج 2 ، " وقد وردت روايات كثيرة وصحيحة حول تحريم النرد والشطرنج عن رسول اللَّه 6 ، والإمام علي وسائر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام " . ( 6 ) المصدر ، الباب 35 ، ص 120 ، ح 7 .