السيد محمد تقي المدرسي

91

فقه القضاء وأحكام الشهادات

22 - الاختلاف في العقود والإيقاعات السُنَّة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، فقال عليه السلام : ( القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه ) . « 1 » 2 - وروى الإمام الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله ( ص ) : ( إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يُبارَك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ) . « 2 » الأحكام : 1 - قد يقع الخلاف والنزاع بين الناس في العقود الامر الذي يتطلب اللجوء إلى القضاء ، وتختلف صور الخلاف والنزاع في العقود كالتالي :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، كتاب التجارة ، باب 11 من أبواب احكام العقود ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 2 .