السيد محمد تقي المدرسي
87
فقه القضاء وأحكام الشهادات
3 - وروي عن الإمام علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليه السلام : ( أيّهما أقام البيِّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ) . « 1 » 4 - وروى رفاعة النحّاس عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قُسِّمَ بينهما ) . « 2 » 5 - وروي عنه عليه السلام أيضاً : ( إذا طَلَّق الرجل المرأة فادَّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قُسِّم بينهما ) . « 3 » 6 - وجاء في كتاب ( دعائم الاسلام ) عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، فقال عليه السلام : ( إن كانت لواحد منهما بينة فهو أحق به من الذي لابينة له ، وإن لم يكن بينهما بينة تحالفا ، فأيّهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعاً أو نكلا ، كان للرجل ما للرجل مما يُعرف به ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ) . « 4 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 25 ، ص 400 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ج 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 ، من أبواب ميراث الأزواج ، ص 525 ، ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 295 ، ح 25 . ( 4 ) مستدرك وسائل الشيعة ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .